249

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

٢٠٦ - ويجوز ( و ) : من غير شرط.

٢٠٧ - ويجوز ( و ) : هدية بعد الوفاء، لا قبله.

٢٠٨ - ويجوز ( و ) : بيع دين مستقر، من الغريم لا من غيره.

٢٠٩ - ويجوز ( و ) : إبراء غريم من ( ء ) دينه.

٢١٠ - ولا يصحّ ( و ) : هبة دين ( ء ) لغير غريم ولا بيعه ( ء ) ومن قبض دينًا جزافا ( ء ) أو في صبرة ( ء ) لا يعلم المدين قدره ( ء )، أو من مال مكان ( ء )، أو مع شخص ( ء ) للمدين: فالقول قوله ( ء ) في قدره.

٢١١ - ومن أذن لغريمه في الصدقة ( ء ) بدينه عنه أو المضاربة ( ء ) به: لغت ( خ ) إذنه ( ء )، وبقي ( خ ) عليه، ويصحّ ( و ) : لغير ( ء ) غريمه من وكيل ( ء ) وأجنبي ( ء ) في وديعة ( ء ) ونحوها ( ء )، وإن قال: تصدق عني ولم يقل: من ديني ( ء ) بكذا: يصحّ ( و )، ويثبت ( و ) له.

٢١٢ - ومن ثبت له على غريمه ( ء ) مثل ماله عليه قدرًا ( ء ) وصفة ( ء ) وحلولا ( ء ) وتأجيلا ( ء ): تساقطا ( ود ).

٢١٣ - فإن كان أحدهما أكثر ( ء ) من الآخر: سقط ( خ ) الأقل ( ء ) من الأكثر.

٢١٤ - ومن عليه دين أعسر به ( ء ) أو بنفقة ( ء ) زوجته فبذل أجنبي ( ء ) عنه فلم يقبلا ( ء ): لم يجبرا ( و ).

٢١٥ - ومن له دين ( ء ) على غريم فجعله ( ء ) من الزكاة: لم يجز ( و ).

٢١٦ - وإن دفع إليه عنها ثم أخذه ( ء ): لم يجز ( و ).

٢١٧ - فإن دفعه إليه اختيارًا بعد قبضه ( ء ): فإنه يجزئ ( و ).

٢١٨ - ونُصحّح ( و ) : البراءة من دين مجهول ( ء ) مع جهله لهما ( ء ) أو لأحدهما ( ء ).

249