228

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

١١- وأكره ( وش): بيع المصحف ، ويصحّ (و).

١٢- ويجوز (و): نسخه ( ء) بأجرة .

١٣- ومنع (وش): بيعه لكافر ككتب (ء) أصول وفقه (ء) وحديث ( ء ) .

١٤- وغير جائز (ع): بيع خمر وحر (ع) وميتة نجسة ( ء) بالموت (ء) وجيفة ( ع ) كافر (ء ) وسباع ( و ) بهائم لا تصلح للصيد كخنزير ونحوه .

١٥ - وأمنع ( وش ) : بيع سرجين ودهن ( وش) نجس ، وسم (ء) قاتل لا ينتفع به في مباح كسم (ء) فأر وما يستعمل منه يسير كسقمونيا (ء) ونحوها ( ء ) .

١٦- الرابع : كونه مملوكا له أو مأذوناً له في بيعه، بيع مال الغير قهرا : غير ( ع ) صحيح .

١٧- وبغير توكيل ولا إذن: لا أصححه (وش) مطلقًا، ومثله الشراء بمال الغير.

١٨ - وإن باع ما ظنه لغيره فبان له أو أنه (ء) وكيل فيه : نصححه ( و٥).

١٩ - ولا نصح (وه): بيع الأرض الموقوفة ، حتى العنوة : منع بيعها ، ويجوز: إجارتها .

٢٠ - وعَرَفَه (ء) وبقاع المناسك : لا يجوز ( و) بيعها .

٢١ - وما حيز (ء) من ماء (ء) وكلا (ء) ومعدن (ء) جار : يجوز بيعه ، وقبل حيازته : لا نملكه ( و٥) في أرض لغيره (ء) وغير مملوكة (ء).

٢٢ - وكذلك لا نملكه ( وه ) إياه: إذا كان في أرضه (ء).

٢٣ - ولا نجيز (و٥) له : بيعه (ء).

٢٤- الخامس ( و) : القدرة على تسليمه .

228