229

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

٢٥- ولا يصح ( و): بيع السمك في ماء كثير (ء) ممتنع فيه وطير ( و) في الهواء لا يألف الرجوع .

٢٦ - ولا يصح ( و) : بيع المغصوب إلا لغاصبه، فيصح ( و).

٢٧ - وكذا نصححه ( و٥): لقادر على خلاصه (ء).

٢٨ - وأمنع (وش ) : بيع آبق .

٢٩ - السادس: ( و): معرفته برؤية أو صفة يحصل بها معرفته .

٣٠- فإن اشترى ما لم يره كله (ء): لم يصح (و) ، سوى مستور بقشرة (ء) وما لابد (ء) منه لمصلحته كفقاع (ء) ونحوه (ء) وإن رأى بعضه ( ء) .

٣١- فإن لم يدل على كله كطرف (ء) ثوب منقوش ونحوه (ء): لم يصح ( و) وإن دل على كله کثوب خام (ء) وزيت (ء) وشيرج (ء) ونحو ذلك : نصححه ( و٥ ) .

٣٢- ونصحح (و٥): بيع الأنموذج (ء).

٣٣- وأما الصفة فيصح ( و) : بصفة تكفي في السلم .

٣٤- فيصح ( و) : بيع الأعمى وشراؤه (ء): ولا أصححه ( وش ) : بصفة لا تكفي في السلم ، ولا بغير ( وش ) صفة (ء) .

٣٥- ويصح (و) برؤية سابقة لا يتغير بعدها غالبًا، وبيع المجهول مفردًا كحمل :

غير صحيح ( ع ) :

٣٦- ولا يجوز (و): بيع اللبن في الضرع، والمسك في الفأر. والنوى ( و) في التمر ، ولا صوف ( و ) على ظهر .

٣٧- ويجوز ( و) : بيع حامل بحملها من كل حيوان جاز بيعه ، وحيوان ( و) (ء) بلبنه ، وتمر بنواه (ء)، وحيوان ( و) بصوفه (ء)، ولو كان كل

229