227

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

كتاب البيوع

١- منعقد (ع) : بإيجاب وقبول ، كـ : بعتك ، وملكتك ، ونحوهما ، وابتعت وقبلت .

٢- فإن تقدم القبول عليه لغا ( خ ) .

٣- وإن حصل البذل والأخذ وهو: المعاطاة من غير إيجاب ولا قبول: صَحّ (خ ) مطلقًا .

٤- ويشترط ( و) له : شروط سبعة .

٥- الأول : الرضا ، بأن يقع اختيارا منهما ، فإن أكره بغير حق : لم يصحّ ( و ) .

٦- ويصحّ ( و) : من هازل (ء) .

٧- الثاني : كون كل منهما جائز التَّصرُّف ، فلا يصحّ ( و) : من طفل ومجنون ( و) . ونصحّحه ( و٥): من مميز وسفيه (و٥) بإذن ولي .

٨- ولا يعتبر (و) له : ذكورية (ء) وإسلام (و) وعدالة ( و) (ء)، فهو من الكافر (ء) والمرأة (ء) والفاسق (ء): صحيح (ع).

٩- الثالث : كونه مالا فيه نفع مباح لغير ضرورة ، فجائز (ع): بيع العقار كله وحیوان ( ع) مأكول وغير (ع) مأكول، منتفع به كبغل (ع ) وحمار (ع)، ولو مالا (ء) کجحش ( ع ) صغیر ودود قز وبزره ( و) ، وعلق (و) (ء) لمص ونحل (و) (ء) وطير (ع ) مأكول ومصوت (و) (ء) وهر (و) (ء) وفيل (و)، وسباع (و) بهائم تصلح للصيد ، وجوارح ( و ) طير تصلح له .

١٠- ولا أجيز ( وش ): بيع كلب وإن كان معلمًا .

227