Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
٨٣- ويلزم الإمام : أخذهم بأحكام المسلمين في ضمان النفس والمال والعِرْض .
٨٤- ويقيم ( و ) عليهم : حد ما اعتقدوا تحريمه ، دون ما اعتقدوا حله .
٨٥- ويميزهم ( و) عن المسلمين في شعار ولباس ( و) وكنية ( و) وركوب (و)، فلا يركبون (و) على السروج، بل عرضًا على إكاف في غير حضر ( و ) المسلمين .
٨٦- ويجعل ( و) معهم في دخول الحمام : ما يعرفون به من جلجل ونحوه .
٨٧- ولا يبدأوا ( و) : بسلام، وإن سلموا قيل لهم : وعليكم .
٨٨- وتجوز (ود ) : تهنئتهم وتعزيتهم (ود) وعيادتهم (ود ) ، ولا يعلون ( و) البناء على مسلم .
٨٩- ويمنعون ( و) : إحداث الكنائس والبيع .
٩٠- وإن انهدمت أو بعضها: منعوا (خ) من إعادتها .
٩١- ولا يمنعون (و): رم شعثها، ويمنعون (و): إظهار المنكر ، وضرب النَّاقوس والقرن ( و) (ء) ، والجهر ( و) بكتابهم .
٩٢- وأمنعهم ( وش ) : دخول الحرم ، والإقامة بالحجاز والمدينة واليمامة وخيبر .
٩٣- وإن دخلوا لتجارة: لم يقيموا ( و) في موضع أكثر من أربعة أيام ، ولا يمنعون ( و ) : من تيماء وفيد ونحوهما .
٩٤- وأبيح ( وش ) لهم : دخول مساجد الحل لغرض بإذن مسلم .
○○○○
224