Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
٩٥- إذا اتّجر الذِّمِّيّ إلى غير بلده ثم عاد: يؤخذ (و) منه نصف العشر.
٩٦- وإن اتجر الحربي إلينا: أخذ (خ) منه العشر، وكذا لو مر على العاشر: أخذ (خ) منه، ولو لم يشرط عليهم، ولو لم يبع، ولو لم يفعلوه بنا.
٩٧- وعلى الإمام: أن يحفظ (و) أهل الذمة، والأمان، والمنع من أذاهم.
٩٨- ويلزمه (و): الحكم بينهم وبين المسلمين.
٩٩- ويُخيّر (و): مع بعضهم.
١٠٠- ولا يحكم (و) إلا بحكم الإسلام، وكل من انتقل من دينه إلى دين شر منه: لم نُقرّه (ود)، ونُقرّه (ود): بما دونه.
○○○○
225