223

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

باب عقد الذمة وأحكامها

٧٣- ويعقدها ( و): الإمام لأهل الكتاب (ء) ومن يوافقهم في التَّديُّن بالتوراة والإنجيل من سامرة وإفرنج ، ومن له شبهة كتاب .

٧٤ - ولا تؤخذ ( ود ) الجزية : من نصارى بني تغلب ، وتُؤخذ : الزكاة من أموالهم مثلي ما يؤخذ من المسلمين .

٧٥ - ونأخذه ( و٥): من نسائهم . ووجب (خ ) : من صبيانهم ومجانينهم.

٧٦- ويؤخذ ( و) الجزية : من كل مَن عقدت له الذمة .

٧٧ - ولا يؤخذ (و) من صبي ولا امرأة ( و) ولا مجنون (و) ولا زمن (و) ولا أعمى ( و) ولا عبد ( و) ولا فقير ( و) يعجز عنها.

٧٨- ونأخذ ( و٥) من غنيهم: ثمانية وأربعين درهمًا ، والنصف من متوسط ، والربع من فقير .

٧٩ - ويسقط ( و): عن من أسلم ، دون من مات.

٨٠- لا أسقطها ( وش ) : بموته .

٨١- ويمتهنون ( و) : عند الأخذ .

٨٢- ويكتبهم ( و) الإمام: باسم ونسب ودين ووصف ، ويجعل ( و) لهم عرفاء .

○○○○

223