Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
٦٩- لا يعقدها ( و): غير الإمام أو نائبه عند مصلحة مدّة معلومة.
٧٠- ولا يصحّ ( و) : عقدها مطلقا.
٧١- وإن شرط فيها شرطًا فاسدًا: يبطل ( و) الشرط دونها، ويحمي ( و) الإمام من هادنه من المسلمين.
٧٢ - ولا يلزمه ( و) : أن يحميهم من غير المسلمين.
○○○○
222