Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
٦٠- صحيح (ع): أمان الإمام لجميع الكفار، والأمير لمن بإزائه (و)، وأحدنا لواحد (و) وجماعة (و) وقافلة (و). ويعتبر (و): إسلامه، لا ذكوريّته (و) (ء) وحريته (و) (ء) وإطلاقه (و)، فيصحّ (و): من امرأة وأسير (و).
٦١- وأصحّحه (وش): من عبد (ء).
٦٢- وهو غير صحيح (ع): من ذِمِّي وصبي (ء) (و).
٦٣- بلفظ: أمنتك، وأنت آمن، وأجرتك، ولا بأس عليك، وقف وألق سلاحك ومترس.
٦٤- ومن أعطى أمانا ليفتح حصنا نفتحه وادعاه كل وأمكن: حرم (خ) قتل الكل واسترقاقهم.
٦٥- ويجوز (و): الأمان للرسول والمستأمن، فأجيز (وش): إقامته أكثر من سنة بغير جزية.
٦٦- ويخير (و) الإمام: في الجاسوس والأسير (و) عند الحرب: يجوز له أن يقتل (و) ويسترق (و) ویھرب (و).
٦٧- وإن أطلقوه بشرط أن يقيم عندهم أو يبعث إليهم مالا (و): يفي لهم.
٦٨- وإن عجز لم تعده (ود) إليهم.
○○○○
221