221

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

باب الأمان

٦٠- صحيح (ع): أمان الإمام لجميع الكفار، والأمير لمن بإزائه (و)، وأحدنا لواحد (و) وجماعة (و) وقافلة (و). ويعتبر (و): إسلامه، لا ذكوريّته (و) (ء) وحريته (و) (ء) وإطلاقه (و)، فيصحّ (و): من امرأة وأسير (و).

٦١- وأصحّحه (وش): من عبد (ء).

٦٢- وهو غير صحيح (ع): من ذِمِّي وصبي (ء) (و).

٦٣- بلفظ: أمنتك، وأنت آمن، وأجرتك، ولا بأس عليك، وقف وألق سلاحك ومترس.

٦٤- ومن أعطى أمانا ليفتح حصنا نفتحه وادعاه كل وأمكن: حرم (خ) قتل الكل واسترقاقهم.

٦٥- ويجوز (و): الأمان للرسول والمستأمن، فأجيز (وش): إقامته أكثر من سنة بغير جزية.

٦٦- ويخير (و) الإمام: في الجاسوس والأسير (و) عند الحرب: يجوز له أن يقتل (و) ويسترق (و) ویھرب (و).

٦٧- وإن أطلقوه بشرط أن يقيم عندهم أو يبعث إليهم مالا (و): يفي لهم.

٦٨- وإن عجز لم تعده (ود) إليهم.

○○○○

221