Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
٥٦- وهو : ما أخذ من مال كافر بغير قتال ، كجزية وخراج وعشر .
٥٧- وما ترك فزعاً وخمس خمس الغنيمة ، ومال من مات ولا وارث له :
يصرف (و) في مصالح المسلمين ، ويبدأ (و) فيها بالأهم فالأهم من سد الثغور وكفاية أهلها، وسدّ ( و) البثوق ، وكرى (و) الأنهار ، وعمل ( و) القناطر، ورزق ( و) القضاة، والأئمة (و) (ء) والمؤذنين ( و) (ء)، وإصلاح الجوامع ، والمنابر ( و) (ء) والطرقات (و) (ء) وتكفين ( و) (ء) من لا كفن له ، والإنفاق ( و) (ء) على من لا مال له ، وهو مال لبيت (ء) المال ، وما فضل منه: يقسم (و) بين المسلمين يُقدّم (و) : الأقرب فالأقرب من الرسول ﷺ، ثم الأنصار (و)، ثم سائر (و) المسلمين ، وكان العطاء منه .
٥٨- ومن مات بعد الاستحقاق: يدفع ( و) حقّه إلى وارثه ، ومن مات من أجناد المسلمين ( خ ) : دفع إلى زوجته وأولاده كفايتهم إلى البلوغ.
٥٩- ولا حق فيه: لعبد (ء) وأعرابي (ء) وليس للولاة (ء): أن يستأثروا منه بشيء فوق الحاجة ، لا بإقطاع ( ع ) ولا غيره (ء).
○○○○
220