Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
٤٩- الأرض: ثلاثة:
٥٠- أحدها: ما فتح عنْوة، وهي: ما جلا عنها أهلها بالسَّيف، خير ( خ ) الإمام بين قسمها ووقفها للمسلمين ويضرب عليها الخراج، لا إن وقفها ( خ ) بنفس الاستيلاء.
٥١- ولا أقسمها ( وش ) مطلقًا.
٥٢- ولا نمنع ( و ٥ ) من وقفها، ونقر عليها الخراج.
٥٣- الثاني: ما جلا عنها أهلها خوفًا، صارت ( خ ) وقفًا بنفس الظهور.
٥٤- الثالث ( و ): ما صُولحوا عليها إن صُولحوا على أن الأرض لنا، مقرّة معهم بالخراج، فهي: وقف أيضًا، وإن صالحهم على: أنها لهم، ولنا خراجها: فخراجها كجزية، متى أسلموا وملكها مسلم: أسقطه ( وش ).
٥٥- وأوجب ( وش ): الخراج على المالك. والله أعلم.
○○○○
219