218

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

(و) على القتال.

٤٢- فإن كان كافرًا: أسهم (خ) له.

٤٣- فإن غزى العبد على فرس لسيده: رضخ (و) له.

٤٤- ويسهم (و): للفرس.

٤٥- وساغ (ع): الدفع لفرسين وبعير.

٤٦- ولا يسهم (و): لغير الخيل والبعير (خ).

٤٧- ومن استعار فرسًا وغزى عليه أو غصبه: استحق (خ) سهمه مالكه.

٤٨- والغنيمة يستحقها (و) من شهد الوقعة، فإن ملك فرسًا قبلها: استحق، وإن نفق فرسه حالها: لم يستحق (و)، وإن مات قبلها: لم يستحق (و) وإن مات بعدها: فسهمه لوارثه وَمَن غَلّ من الغنيمة: حرق رحله، غير المصحف والحيوان والسلاح ومنع (خ) سهمه.

○○○○

218