Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
(و) على القتال.
٤٢- فإن كان كافرًا: أسهم (خ) له.
٤٣- فإن غزى العبد على فرس لسيده: رضخ (و) له.
٤٤- ويسهم (و): للفرس.
٤٥- وساغ (ع): الدفع لفرسين وبعير.
٤٦- ولا يسهم (و): لغير الخيل والبعير (خ).
٤٧- ومن استعار فرسًا وغزى عليه أو غصبه: استحق (خ) سهمه مالكه.
٤٨- والغنيمة يستحقها (و) من شهد الوقعة، فإن ملك فرسًا قبلها: استحق، وإن نفق فرسه حالها: لم يستحق (و)، وإن مات قبلها: لم يستحق (و) وإن مات بعدها: فسهمه لوارثه وَمَن غَلّ من الغنيمة: حرق رحله، غير المصحف والحيوان والسلاح ومنع (خ) سهمه.
○○○○
218