Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
٣١- وهي: المال المأخوذ من الكفار قهرًا بالقتال.
٣٢- فإن أخذ منهم مال مسلم فأدركه صاحبه قبل القسمة: يكون (و) له، وبعدها: إن شاء أخذه بالثمن.
٣٣- وتملك (ود) الغنيمة: بالاستيلاء عليها في دار الحرب.
٣٤- وتجوز (ود): قسمتها فيها.
٣٥- ويستحقها (و): كل من شهد الوقعة من أهل القتال ولو لم يقاتل وإن كان تاجرًا لم يقاتل وشهد: دفع (خ) إليه سهمه، وكذا إن كان ثم صانع يحتاج إليه من حداد (ء) وبيطار (ء) وخياط (ء) ومكاري (ء)، وإسكاف (ء) ونحوهم: أسهم (خ) لكل منهم.
٣٦- ولا يسهم (و): لمريض.
٣٧- ويبدأ (و): بالأسلاب، فيدفعها إلى أهلها ثم يخرج (و) الأجر لأربابها.
٣٨- ثم يخمسن (و) الباقي، فيقسم على خمسة أسهم: سهم لله تعالى ولرسوله ﷺ، وسهم (و) لذوي القربى يستحقه (و): بنو هاشم، وبنو المطلب، غنيهم وفقيرهم، للذكر مثل حظّ الأنثيين، وسهم (و) لليتامى الفقراء، وسهم (و) للمساكين، وسهم (و) لأبناء السبيل من المسلمين.
٣٩- ويعطي (و) النفل بعد ذلك.
٤٠- ويرضخ (و): لمن لا سهم له، من عبد وامرأة وصبي.
٤١- ثم يقسم (و) الباقي، فيعطي (و) الفارس ثلاثة أسهم، والراجل: سهمًا (و)، ويعتبر (و) كونه: بالغًا حرًا (و) عاقلًا صحيحًا (و)، يقدر
217