209

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

٢٣٢ - ويجوز (و): مخروقة الأذن، ومشقوقتها (ود)، وجماء لم يخلق لها قرن وبتراء (ود) لا ذنب (ء) لها وخصي (و) وصماء (و) خلقت بلا أذن، وحامل (و).

٢٣٣ - ويُسَنُّ (و): نحر الإبل، وذبح (و) غيرها، ويُسمِّي (و) وَيُكبِّر (و) ويقول: اللهم منك ولك، اللهم تقبل مني.

٢٣٤ - ويفضل (و) ذلك: بنفسه أو يحضر (و) إن وكل، ويجوز (و): كونه كتابيا.

٢٣٥ - ووقتها: يكون (و) بعد صلاة العيد، أو قدرها فيما لا يصلّى فيه.

٢٣٦ - ويفضل: فعلها يوم العيد، ولا يجزئ: قبل الوقت، فيصنع (و) بها ما شاء، وآخر وقتها: تقدره (ود) بعصر ثاني أيام التشريق، فإن خرج الوقت: يقضي (و) الواجب، ويسقط (و) التطوع.

٢٣٧ - وتجوز (ود): ليلا.

٢٣٨ - والأضحية معتبر (ع) لها: الإسلام، وتمام الملك.

٢٣٩ - ولا يعتبر (و) لها: الذكورية (ء)، والبلوغ (و) (ء)، والعقل (و) ولا الحياة (و). فيُسَنُّ (و): للمرأة، والصغير (و)، والمجنون (و): فيضحي (و) عنهما (ء) الولي (ء).

٢٤٠ - ويُسنُّ (و) عن الميّت (ء)، ويصل (و) ثوابها (ء) إليه، ويعمل (و) منها كأضحية الحي.

٢٤١ - وجائز (خ): أن يضحي عن أموات عدة (ء) بواحدة، إذا لم تكن واجبة (ء) عن واحد منهم.

٢٤٢ - وعن أحياء وأموات، لأنه عليه الصلاة والسلام ذبح عن من (ء) شهد له بالبلاغ.

209