210

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

٢٤٣- وتشرع (ود): عن الغير من قريب (ء) وصديق (و) (ء) وزوج (و) وغيره، من حاضر (و) وغائب (و) (ء) ولو بغير إذنه (ء)، ولا توكيل (ء).

٢٤٤- وما ذبح يوم النحر بالحل: كله أضحية، ليس بهدي (ء)، لا يكون هدياً إلا بذبحه (و) بمكة سواء كان (ء) منها أو سيق إليها.

٢٤٥- ويُسَنُّ (و) في الأضحية: أن يأكل ثلثها، ويهدي (و) ثلثها، ويتصدَّق (و) بثلثها.

٢٤٦- وإن تصدق بالكل يكون (و) أفضل (ء)، كما لو تصدق وأهدى (ء) ولم يأكل.

٢٤٧- ويعتبر (و) تمليك الفقير (و)، فلا يكفي إطعامه (و) وإن أكلها كلها: يضمن (و) في الواجب ما يقع عليه الاسم بمثله لحمًا.

٢٤٨- ويتصدق (و): بجلدها وجلها (و)، ويجوز (و): الانتفاع به.

٢٤٩- ويمنع (و): من بيع لحمها أو بعضه (و) (ء) إن لم يكن شركة من يجوز له أخذ لحم في سبع بدنة.

٢٥٠- وأجوز (وش): بيع جلد.

٢٥١- ومن أراد أن يضحّي فدخل العشر: حرم (خ) عليه أن يأخذ من شعره وبشرته (خ) شيئًا.

٢٥٢- ويُسَنُّ (و): بعد الذَّبح.

○○○○

210