Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
٢٢٢ - أستحبها ( وش ) مطلقًا .
٢٢٣ - وتفضل (ود): على الصدقة (ء) بثمنهما ، وبلحم ولو أكثر منها ( ء ) .
٢٢٤- وهي جائزة (ع): من الغنم، ويجوز (و): من الإبل والبقر، وكذلك الهدي .
٢٢٥ - وتفضل ( ود ): الإبل، ثم البقر (و)، ثم الغنم ( و) ، وتفضل ( ود ) : بأملح .
٢٢٦ - ويستوي ( و) ذكر وأنثى .
٢٢٧ - ولا يجزئ (ء) إلا: جذع ضأن، وثنى ( و) غيره من معز: ما يتم ( و) له سنة ، وبقر: ثلاث ( و) وإبل: خمس ( و).
٢٢٨ - والضأن: يفضل ( و) على المعز (ء) ويجزئ: الواحد من الغنم عن واحد ، وجازت ( خ ) عنه وعن أهل بيته (ء)، والبدنة ( ود ) والبقر ( ود) : عن سبعة ، سواء أراد الكل القربة أو البعض والبعض اللحم ، ولو مع كافر .
٢٢٩ - وسبع (ء) شياه : تفضل (ود) ونفضل (و٥): زيادة (ء) العدد على الأغلى ، ولو حسنت (ء) .
٢٣٠ - ولا يجزئ (ء) ( و): معيبة بعرج وعور وهزال (ء). ومنع ( خ) : عضب ، وهو : ذهاب الأكثر من أذنها أو قرنها .
٢٣١ - ولا يجزئ ( و): ما بها مرض من مفسد اللحم كجرب ، ومقطوع الألية ( ء ) .
208