208

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

باب الأضاحي والهدي

٢٢٢ - أستحبها ( وش ) مطلقًا .

٢٢٣ - وتفضل (ود): على الصدقة (ء) بثمنهما ، وبلحم ولو أكثر منها ( ء ) .

٢٢٤- وهي جائزة (ع): من الغنم، ويجوز (و): من الإبل والبقر، وكذلك الهدي .

٢٢٥ - وتفضل ( ود ): الإبل، ثم البقر (و)، ثم الغنم ( و) ، وتفضل ( ود ) : بأملح .

٢٢٦ - ويستوي ( و) ذكر وأنثى .

٢٢٧ - ولا يجزئ (ء) إلا: جذع ضأن، وثنى ( و) غيره من معز: ما يتم ( و) له سنة ، وبقر: ثلاث ( و) وإبل: خمس ( و).

٢٢٨ - والضأن: يفضل ( و) على المعز (ء) ويجزئ: الواحد من الغنم عن واحد ، وجازت ( خ ) عنه وعن أهل بيته (ء)، والبدنة ( ود ) والبقر ( ود) : عن سبعة ، سواء أراد الكل القربة أو البعض والبعض اللحم ، ولو مع كافر .

٢٢٩ - وسبع (ء) شياه : تفضل (ود) ونفضل (و٥): زيادة (ء) العدد على الأغلى ، ولو حسنت (ء) .

٢٣٠ - ولا يجزئ (ء) ( و): معيبة بعرج وعور وهزال (ء). ومنع ( خ) : عضب ، وهو : ذهاب الأكثر من أذنها أو قرنها .

٢٣١ - ولا يجزئ ( و): ما بها مرض من مفسد اللحم كجرب ، ومقطوع الألية ( ء ) .

208