Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
٢١٥ - يفوت الحج : من طلع عليه الفجر يوم النَّحر ولم يقف بعرفة ، وينقلب ( و) إحرامه : عمرة ، ولا يقضي ( و) غير الفرض .
٢١٦ - وإن وقف جميع النَّاس خطأ يوم عرفة: فإنه يجزئ .
٢١٧- وإن أخطأ بعضهم: لم يجزئه (و) كما لو سبقوا، ولم يدركوا إلا بعد يوم عرفة أو ضلوا الطريق (ء) .
٢١٨ - ومن أحرم ثم حصره عدو ولم يكن له طريق غيره : يذبح (ء) ما معه من الهدي موضعه ، ويحل (و) فإن لم يجد الهدي : يصوم (و) عشرة أيام ثم يحل ( و) ، ولا يحل ( و) قبل ذلك .
٢١٩- ويتحلل ( و) بعمرة من صد عن عرفة فقط ، ولا يلزمه (ء) شيء .
٢٢٠ - ومن حصر بذهاب نفقة أو مرض: لم يكن (و) له التَّحلُّل ، وإن فاته الحج .
٢٢١ - ومن شرط التَّحلَّل في ابتداء إحرامه: يحل ( و) ولا يلزمه ( و) شيء .
○○○○
207