186

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

١٣- ويشترط (و) لوجوب الحج: الاستطاعة ، وهي: ملك الزاد والراحلة مع بعد المسافة واحتياجه ( و) إليها كزمن (ء) ونحوه (ء) .

١٤- ويعتبر ( و) ذلك لذهابه ، وعوده (ء) ، فاضلا عما يحتاجه لنفسه وعياله من نفقة ( و) وكسوة ( و) ، وأعتبر ( وش ) : المسكن .

١٥- ويقدم ( و) النكاح (ء): من خاف العنت ، ومن لم يخفه: الحج مقدم ( ع ) .

١٦- ويشترط (و): أن يجد طريقًا آمنًا يمكن سلوكه (ء) برًا (ء) أو بحرًا: يغلب ( و ) عليه السلامة .

١٧- يوجد ( و) به الماء (ء) والعلف (ء)، ولا تكون ( ود ) فيه خفارة .

١٨ - ونشترط (و٥) للمراة: محرماً، شابة (ء) كانت أو عجوزا (ء) في الحج الواجب (ء) والتطوع (ء)، وهو : زوجها ، ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، وأشترط ( وش ) كونه : ذكرا (ء) مكلفًا (و) مسلمًا (ء) فإن حجت المرأة بلا محرم : فإنه يحرم ( و) ويجزئُ (و).

١٩- وألزم (وش ) الأعمى: الحج بنفسه إذا كملت (ء) شروطه .

٢٠ - ومن لزمه الحج والعمرة: وجب (خ) على الفور ، وحرم (خ ) : تأخيره

٢١ - فإن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه: جاز (خ) أن يستنيب فيه .

٢٢ - ونوجب ( و٥) : الاستنابة أيضًا.

٢٣ - ونوجبه (و٥ ): على الفور كنفسه (ء).

٢٤- والمرأة إذا أيست من محرم: استنابت (خ) فيه أيضًا ، ولا نصيره ( و٥): مستطيعًا ببذل غيره .

٢٥ - ويكره ( و): أن يحج كلًا على (ء) غيره.

186