Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
٢٦- ومن حج بمغصوب : أعاد ( خ ) .
٢٧ - ومن لزمه الحج والعمرة فتوفي قبل الفعل : أوجب ( وش) الحج عنه من رأس ماله ، ويحج ( و) عنه من حيث وجب .
٢٨- ويجوز ( و) : أن يفعل عنه بلا أجرة .
٢٩ - وإذا ضاق ماله ( خ ) : حج من حيث يبلغ .
٣٠- ومن لم يحج عن نفسه : لا يحج ( و) عن غيره ، فإن فعل : أوقعه ( وش) عن نفسه ، وكذا من لم يحج فرضه فحج نفلا أو نذرًا .
٣١- وتصح : الاستنابة عن المعضوب والميت في النفل (ء) .
٣٢- ويسن ( و): أن يحج عن أبويه، حجا (ء) أو لم يحجا (ء) .
٣٣ - ومن قال لغيره: حج عني (ء) أو عن ميتي (ء) ولك مائة : لزمته ( خ)
○○○○
187