Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
١- واجب (ع): الحج في العمر مرة.
٢- مشترط لوجوبه: الإسلام (ع)، والبلوغ (ع)، والحرية (ع).
٣- ووجبت (ع): العمرة أيضا كهو.
٤- وعلى كافر: غير واجب (ع) أصليا (ء) كان أو مرتدًا (ء) وهو منه: غير صحيح (ع).
٥- وعلى مجنون: غير واجب (ع)، ولا يصح (و) منه، ولا يبطل جنونه: استطاعته.
٦- ولا يجب (و): على عبد، ويصح (و) منه سواء كان قنا أو مدبرا (و) (ء) أو مكاتبا (و) (ء) أو أم ولد (و) (ء) أو مبعضا (و) (ء)، ولا يجوز (و) له: الإحرام إلا بإذن سيده، وينعقد (و) إن فعله.
٧- ويجوز (و) للسيد: أن يحلله منه.
٨- وإن أذن له: أمنع (وش) تحليله، وإن باعه: فالمشتري (ء) كهو.
٩- ولا نوجبه (ود): على صبي، وأصححه (وش) منه، ويفعل (و) عنه ما يعجز عن فعله.
١٠- وإن أعتق العبد، وبلغ الصبي بعد الإحرام قبل الوقوف أو بهما: أجزأهما (خ) مطلقاً، وكذلك العمرة (خ) قبل طوافها.
١١- ويحلل (و) الزوج: امرأته من حج التطوع، وإن أذن لها: لم يحللها (و)، ولا يحللها (و) من الواجب، ولا يمنعها إذا كملت شروطه.
١٢- ويُسَن (و): استئذانه (ء) ولا يجوز (و) لوالد: منع ولده من حج واجب، ولا يحلله (و) منه، ولا طاعة له في ذلك.
185