Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
١٠٩- يجب (و): على الفور وقت الوجوب بطلب الساعي.
١١٠- وأوجبه (وش): بغير طلبه.
١١١- ولا أبيح (وش): التأخير مع القدرة وعدم ضرر.
١١٢- وألزم (وش) الولي: الإخراج عن الصبي والمجنون (وش).
١١٣- ومانعها جحداً لوجوبها: يعرف (و)، والعالم وبعد التعرف: كافر (ع)، ولو أخرج وهو مرتد (ع).
١١٤- ومانعها بخلاً: يؤخذ منه، ويعزر (و).
١١٥- وإن كتم ماله أو غيبه فإن لم يخرج: قتل (خ) حداً.
١١٦- ولا نكفره (ود): بمقاتلة الإمام (ء) عليها.
١١٧- ولا تؤخذ (ود): من الممتنع بزيادة.
١١٨- ويقبل (و): قوله في أدائها (ء)، وبقاء (و) الحول (ء)، ونقص (و) النصاب (ء)، وزوال (و) ملك (ء) وتجدده (و) (ء)، وأن (و) ما بيده لغيره (ء)، وخلطة (و) (ء) وانفراد (و) (ء) ونحو ذلك (و) (ء)، وما شرعت (خ): عليه يمين (ء) في ذلك كله (ء).
١١٩- ويشترط (و) لإخراجها: النية فينوي (و) الزكاة، والصدقة الواجبة، أو صدقة المال أو الفطر، لا مطلق (و) الصدقة.
١٢٠- ويجوز (و): التوكيل في إخراجها، وتكفي (و): النية من الموكل دون الوكيل.
١٢١- ولا تجزئه (ود): نية الوكيل وحده.
١٢٢- وأجوز (وش) لمن وجبت عليه: تفرقتها بنفسه، وله دفعها إلى
163