162

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

٩٣- ولا يلزم (و) الكافر: عن عبده (ء) المسلم.

٩٤- ثم يجب (و): إخراج فطرة ولده الصغير.

٩٥- وكذا أوجبها (وش): عن كبير عجز عنها.

٩٦- ولا يجب: الإخراج عن ولد كافر، ولا كافر عن ولده المسلم.

٩٧- ثم أوجبها (وش): عن الأبوين وإن علوا، غير كافرين (ء).

٩٨- ويسن (و) (ء): عن الجنين، وهي: غير واجبة (ع) عليه.

٩٩- ويفضل (و): الإخراج يوم العيد قبل الصلاة. ويجوز (و): في سائر اليوم، ويأثم (و): بالتأخير عنه.

١٠٠- وجاز (خ): التعجيل قبله بيومين.

١٠١- ويجب (و): فيها صاع، وهو مجزئ (ع) من تمر (و) وبُرّ (ع) وشعير (ع)، ويجوز (و): الزبيب والأقط (و).

١٠٢- ولا يجزئ (و): غير ذلك مع القدرة عليه.

١٠٣- فلا يجوز (و): من خبز (ء) ودبس (ء) (و) ومصل (و) (ء) ولبن (و) (ء).

١٠٤- وأمنع (وش): إخراج القيمة (ء).

١٠٥- ولا يجزئ (و): معيب.

١٠٦- وإن عدم الأصناف: أخرج (خ) صاعا من حب، وثمر يقتات كتين (ء)، وذرة (ء)، ودخن (ء)، وحمص (ء)، ونحو ذلك (ء).

١٠٧- وفضل (خ): التمر، ثم الأنفع. ويصرف (و): في أهل الزكاة.

١٠٨- ويعطي (و): الجماعة ما يلزم الواحد، وعكسه (و) ما لم يخرجه (ء) إلى الغني.

○○○○

162