Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
٧٧- واجب (و): الإخراج على كل مسلم (ع) حر (ع).
٧٨- ووجب (خ): على مكاتب.
٧٩- ويجب (و): الإخراج على الذكر والأنثى، كبير وصغير، إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع. وليست (ع) واجبة: على من لا شيء له.
٨٠- ومنع (خ) الدين: وجوبها إن طولب به، وإلا فلا.
٨١- ووجبت (خ): بغروب الشمس ليلة الفطر.
٨٢- ولا يجب (و): على معسر أيسر بعد وقت وجوبها.
٨٣- ولا يسقط (و) وجوبها: بموت ولا غيره بعد الوجوب.
٨٤- ويسقط (و): قبل الوجوب بالموت ونحوه.
٨٥- ومن ملك قبل وقت الوجوب عبداً أو زوجة: يجب (و) الإخراج عنه.
٨٦- وإن كان بعده: لم يجب (و).
٨٧- ومن لزمته فطرة نفسه: يلزمه (و) فطرة من تلزمه مؤنته إن قدر.
٨٨- وأقدم (وش): زوجته.
٨٩- وأوجبها (وش) عليه عنها وعن خادمها (وش) من حرة (وش) أو أمة (وش).
٩٠- ولا يجب (و) عليه: لناشز.
٩١- ثم عن رقيقه من قن (و) (ء)، ومدبر (و) (ء)، ومعلق (و) (ء) عتقه بصفة، ومبعض (و) (ء) بقدره.
٩٢- ولا أوجبها (وش): على عبده الكافر (ء).
161