164

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

الإمام مطلقاً.

١٢٣- وأحرم (وش): نقلها عن بلدها مسافة قصر، لغير ساع وبلد لا فقير فيه، ومن ماله في بلد غير بلده يفرقها (و) في بلد المال، وإن كان متفرقاً ماله: فزكاة (و) كل في بلده (ع).

١٢٤- ولا أجوز (وش): إخراج قيمة الزكاة ولو نقداً (وش) عن آخر.

١٢٥- ويجب (و): بدلها إن تلفت قبل قبض الفقير.

١٢٦- ويجوز: التعجيل عن الحول إذا تم النصاب.

١٢٧- ولا يصح: التعجيل قبل إتمامه.

١٢٨- ويجوز (و): التعجيل لعام آخر.

١٢٩- وإن عجل عن أحد نصابيه فتلف: لم يصرفه (و) إلى الآخر (و٥).

١٣٠- ونعتد: بما مات قابضه أو ارتد أو استغنى قبل الحول.

١٣١- وإن دفعها إلى غنيّ فافتقر عند الوجوب: فلا.

١٣٢- ومن ظنّه مستحقًّا فدفع إليه فبان لا يستحق: لا تجزئه (ود).

○○○○

164