Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
٢٩٥ - ولا نصحح ( و ) : الفرض خلف صبي.
٢٩٦ - وأصحح ( وش ) : النفل .
٢٩٧ - وتصح ( ود ) : بمثله مطلقا ( و ).
٢٩٨ - وتصح ( ود ) : من المرأة بالنساء .
٢٩٩ - ولا تصح ( ود ) : برجال وخناثى.
٣٠٠ - ولا يؤم ( و ) : محدث ونجس ( و ).
٣٠١ - ولا يصح ( و ) : اقتداء مأموم علم ذلك به .
٣٠٢ - ولا تصح ( ود ) : من أخرس بناطق .
٣٠٣ - ولا يصح ( و ) : أن يؤم من حدثه ( ء ) مستمر. ولا عاجز ( ء ) عن ركن ( ء ) أو شرط ( و ) ( ء ).
٣٠٤ - وتصح ( ود ) : من متيمم ( ء ) بمتوضئ .
٣٠٥ - ومن ترك ركنا ( ء ) أو شرطا ( ء ) مجمعا عليه : فالاقتداء به باطل.
٣٠٦ - ومختلفا ( ء ) فيه مذهبه ( ء ) إثباته دون المأموم ( ء ) : نوجب ( و ) على المأموم الإعادة ( ء ) .
٣٠٧ - وعكسه ( ء ) : صحت ( خ ) من المأموم مطلقا. والله أعلم .
○○○○
121