121

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

٢٩٥ - ولا نصحح ( و ) : الفرض خلف صبي.

٢٩٦ - وأصحح ( وش ) : النفل .

٢٩٧ - وتصح ( ود ) : بمثله مطلقا ( و ).

٢٩٨ - وتصح ( ود ) : من المرأة بالنساء .

٢٩٩ - ولا تصح ( ود ) : برجال وخناثى.

٣٠٠ - ولا يؤم ( و ) : محدث ونجس ( و ).

٣٠١ - ولا يصح ( و ) : اقتداء مأموم علم ذلك به .

٣٠٢ - ولا تصح ( ود ) : من أخرس بناطق .

٣٠٣ - ولا يصح ( و ) : أن يؤم من حدثه ( ء ) مستمر. ولا عاجز ( ء ) عن ركن ( ء ) أو شرط ( و ) ( ء ).

٣٠٤ - وتصح ( ود ) : من متيمم ( ء ) بمتوضئ .

٣٠٥ - ومن ترك ركنا ( ء ) أو شرطا ( ء ) مجمعا عليه : فالاقتداء به باطل.

٣٠٦ - ومختلفا ( ء ) فيه مذهبه ( ء ) إثباته دون المأموم ( ء ) : نوجب ( و ) على المأموم الإعادة ( ء ) .

٣٠٧ - وعكسه ( ء ) : صحت ( خ ) من المأموم مطلقا. والله أعلم .

○○○○

121