Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
٢٨٠ - قدم (خ): الأقرأ، ثم الأفقه (خ)، ثم الأسن (خ) ، ثم يقدم (و) : الأشرف ، ثم الأقدم (و) هجرة ، ثم الأتقى (و) ، ثم الأُورع (و) ، ثم من يختاره ( و ) الجماعة .
٢٨١ - ولا أكره ( وش ): إمامة عبد .
٢٨٢ - وأستحب ( وش) : تقديم الحر عليه .
٢٨٣- ولا إمامة مقيم بمسافر ، ولا عكسه .
٢٨٤ - ولا أكره (وش): إمامة بدوي (ء) بحضري .
٢٨٥ - وأقدم ( وش ) : الحضري (ء) .
٢٨٦ - ولا إمامة أعمى ( وش ) .
٢٨٧- وسن (خ ) : تقديم البصير (ء) .
٢٨٨- وجازت ( خ ) : إمامة ولد الزنا .
٢٨٩ - وإن أذن (ء) الأفضل للمفضول : لم يكره ( و) .
٢٩٠ - ونكره (و٥): إمامة من يصرع (ء) .
٢٩١ - ويكره ( و): للرجل أن يؤم نساء أجانب لا رجل معهن ، وقوما ( و) أکثرهم له كارهون .
٢٩٢ - وتكره (ود): إمام لحان، وفأفاء ( ود )، وتمتام (ود)، وأقطع (و د) يد أو رجل ( ود ) .
٢٩٣ - ولغت (خ ) : من فاسق مطلقا .
٢٩٤- كما لا يصح ( و) : أن يؤم كافر .
120