Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
٢٦٣ - وأستحب (خ): انحطاطه بلا تكبير.
٢٦٤ - ويقوم (و) المسبوق إذا سلم الإمام.
٢٦٥ - وحرم (خ): قبله.
٢٦٦ - وما أدركه مع الإمام: نجعله (و٥) آخر صلاته.
٢٦٧ - وما يقضيه (و): نجعله (و٥) أولها، نستفتح (و٥) ونتعوذ (و٥) ونقرأ (و٥) السورة.
٢٦٨ - وإن أدرك من رباعية أو مغرب ركعة: يتشهد عقيب أخرى.
٢٦٩ - ويصح (و): صلاة مؤد بقاض، وعكسه (ود).
٢٧٠ - ومتنفل بمفترض، والعكس: نلغيه (و٥).
٢٧١ - ويجب (و) على المأموم: متابعة إمامه، ويكره (و) مساوقته، ولا يبطلها (و).
٢٧٢ - ويحرم (و): مسابقته، وتبطلها (ود): بسبقه بركنين عمداً.
٢٧٣ - وبطلت (خ): بواحد من عامد لم يعد إلى متابعته.
٢٧٤ - وسن (خ): انتظار داخل ولو في ركوع.
٢٧٥ - ويسن (و): تخفيف الصلاة مع إتمامها.
٢٧٦ - وشرع (خ): تطويل الأولى أكثر من الثانية.
٢٧٧ - ويجوز (و) للمرأة: حضور الجماعة، ويحكم: بأن بيتها خير لها.
٢٧٨ - ويصح (و): صلاة جني (ء) خلف إنسي، لا عكسه (ء).
٢٧٩ - والملائكة (ء): لا يكلفون بما يكلف به الإنس: فلا تصح من آدمي خلف ملك غير مأمور (ء) به زمن النبوة.
○○○○
119