Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
٢٤٦- وجبت ( خ ) : للخمس.
٢٤٧ - ويسن ( و) : للتراويح ، وكسوف ، واستسقاء.
٢٤٨- ويجوز: إقامتها في البيت.
٢٤٩ - وفرضت (خ ) : على الكفاية بمسجد.
٢٥٠ - وتسن (ود) من المساجد ( و): في الأكثر جماعة ، ثم العتيق ، ثم الأبعد.
٢٥١ - ولا يؤم ( و) في مسجد قبل راتبه من غير عذر.
٢٥٢- وتحصل ( ود ) : باثنين (ء).
٢٥٣ - واستحبت ( وش ) : للنساء.
٢٥٤ - وتجوز ( و): الصلاة لغير راتب مع غيبته عن وقته (ء) المعتاد.
٢٥٥ - ولا يكره ( و): إعادة جماعة مع راتب غير مغرب.
٢٥٦- وسنت (خ ) : ولو كان قد صلى في جماعة.
٢٥٧ - ومدركة (ع ) الجماعة : بركعة.
٢٥٨ - وأدركها : بتكبيرة ( وش ).
٢٥٩ - ومن أدرك الإمام راكعا فكبر وركع: فإنه يدرك ( و) الركعة.
٢٦٠- وإن كبر ورفع الإمام قبل ركوعه: لم يدركها ( و)، ولو أدرك ركوع المأمومين.
٢٦١- وتكفي من أدركه في الركوع: تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع ، ولا يكفي العكس.
٢٦٢ - ومستحب (ع ) له: الدخول ( و) معه في قيامه ولو بعد الركوع.
○○○○
118