117

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

٢٢٩ - وأستحبه ( وش ) : عند تجدد النعم واندفاع النقم.

٢٣٠ - الخامس عشر : صلاة الإحرام.

٢٣١ - إذا أراد أن يحرم يصلي ( و) ركعتين.

٢٣٢ - السادس عشر : صلاة الطواف.

٢٣٣ - إذا فرغ منه يصلي ( و) ركعتين خلف المقام.

٢٣٤ - السابع عشر : صلاة (ء) المنزل.

٢٣٥ - يسن ( و) لمن دخل منزله: أن يصلي ( و) ركعتين.

٢٣٦ - الثامن عشر: الصلاة بين الأذان (ء) والإقامة، وتسن ( ود).

٢٣٧ - التاسع عشر : صلاة التزويج (ء).

٢٣٨ - ويسن (و) لمن تزوج: أن يصلي ركعتين، ويضع ( و) (ء) يده على الزوجة، ويسأل ( و) (ء) خيرها ويستعيذ ( و) (ء) من شرها.

٢٣٩ - العشرون : صلاة الفتح (ء).

٢٤٠ - ويسن ( و ) عنده : أن يصلي ثمان ركعات.

فرع

٢٤١ - لا يجوز ( و) نفل بعد الفجر حتى تطلع الشمس.

٢٤٢ - وعند طلوعها ( و) حتى ترتفع.

٢٤٣ - وعند قيامها حتى تزول ( و).

٢٤٤ - وبعد العصر ( و) حتى تغرب.

٢٤٥ - وتكره (ود): بما له سبب وتصح ( ود). والله أعلم.

○○○○

117