122

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

فصل

٣٠٨- يُسنُّ (و): وقوف الجماعة خلف الإمام.

٣٠٩ - ولا تصح (ود) قُدامه ولو بتكبيرة (ء) الإحرام.

٣١٠ - وتصِحُّ (ود): في الكعبة (ء) ولو تقابلا (ء).

٣١١- وجائز (ع): تقابلهما حولها.

٣١٢- ويجوز (و): تقدم المأموم في جهتين (ء) حولها.

٣١٣ - ولا يجوز (و) في جهة (ء).

٣١٤ - ويقف (و) الواحد عن يمينه.

٣١٥- ولغت (خ): عن يساره كخلفه (خ) وخلف (خ) صف (ء) ولو مع (خ) خنثى (ء) وامرأة (ء) وصبي (ء) (خ) وكافر (ء) (خ) ومحدث (ء) (خ).

٣١٦ - وتقف (و) المرأة: خلفه وخلف (و) الصفوف.

٣١٧ - ويقف (و٥) النساء مع امرأةٌ أَمَّتْهُنَّ.

٣١٨- ويَصِحُّ (و) تقدمها.

٣١٩- ومن لم ير الإمام ولا من وراءه: تصح (ود) صلاته إذا كان في المسجد لا خارجا منه.

٣٢٠ - ونَكرَهُ (و٥): علو الإمام كثيرا.

٣٢١ - ولا نَكرَهُ (و٥) علو المأموم.

٣٢٢ - ونَكرَهُ (و٥): وقوف الإمام في المحراب بلا حاجة (ء)، وتطوعه موضع المكتوبة بلا حاجة.

122