406

Minhat al-Khaliq 'ala al-Bahr al-Raiq Sharh Kanz al-Daqa'iq

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

Daabacaha

دار الكتاب الإسلامي

Daabacaad

الثانية - بدون تاريخ

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

[منحة الخالق]

[الأكل والشرب في الصلاة]

(قوله لكن في البدائع والخلاصة) استدراك على ما قبله مفيد لدفع المنع (قوله وفي الظهيرية لو ابتلع دما خرج من بين أسنانه) ظاهر الإطلاق هنا والتفصيل فيما يأتي أنه لا فرق بين الغالب والمغلوب لكن إذا كان غالبا يكون من مسائل سبق الحدث وهو لا ينافي عدم الفساد (قوله ولم أر من صحح القول الثاني) قال الشيخ إسماعيل بعد ذكر الدرر هذا القول الثاني وهو اختيار الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل كذا في الخانية والخلاصة وقدمه جازما به في المجموع واقتصر عليه العتابي وفي عمدة المفتي ثم قال بل ظاهر ما في الحاوي آخرا التفريع عليه (قوله وقد يقال إنه غير صحيح إلخ) قال في النهر لا يخفى أن قيد الحيثية مراعى فمعنى ما يعمل باليدين كثير أي من حيث إنه يعمل بهما اه.

لكن على هذا يبقى مضغ العلك غير معلوم الحكم ولا مانع من اعتبار شيء آخر على هذا القول يدخله (قوله لو مضغ العلك في صلاته فسدت إلخ) أي إذا كان المضغ كثيرا كما في التجنيس

Bogga 12