[منحة الخالق]
الثانية لأنه نوى ما ليس بموجود فصحت نيته اه. ونحوه في التبيين
[القراءة من مصحف في الصلاة]
(قوله وقال الرازي إلخ) قال في النهر أقول: إطلاق عدم الفساد في الحافظ إنما يتم على العلة الثانية أما على الأولى فلا فرق بين الحافظ وغيره وعبارة الشارح ولو كان يحفظ وقرأ من غير حمل قالوا لا تفسد لعدم الأمرين وفي الفتح ولو كان يحفظ إلا أنه نظر وقرأ لا تفسد وهاتان العبارتان لا غبار عليهما اه.
وحاصله أنه لا بد من تقييد عدم الفساد في الحافظ بأن يكون من غير حمل (قوله ثم اعلم إلخ) أقول: قال في الذخيرة البرهانية قبيل كتاب التحري قال هشام رأيت على أبي يوسف نعلين مخسوفين بمسامير فقلت أترى بهذا الحديد بأسا قال لا فقلت إن سفيان وثور بن يزيد رحمهما الله تعالى كرها ذلك لأن فيه تشبها بالرهبان فقال «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلبس النعال التي لها شعر وأنها من لباس الرهبان» فقد أشار إلى أن صورة المشابهة فيما تعلق به صلاح العباد لا يضر وقد تعلق بهذا النوع من الأحكام صلاح العباد فإن الأرض مما لا يمكن قطع المسافة البعيدة فيها إلا بهذا النوع من الأحكام اه.
Bogga 11