389

Minhat al-Khaliq 'ala al-Bahr al-Raiq Sharh Kanz al-Daqa'iq

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

Daabacaha

دار الكتاب الإسلامي

Daabacaad

الثانية - بدون تاريخ

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

[منحة الخالق]

(قوله ففي التحقيق لا زيادة) نازعه الشيخ إسماعيل وبحث فيما أول به ذلك، وكذلك العلامة الشرنبلالي في رسالته المسائل البهية الزكية على المسائل الاثني عشرية وحاصل ما ذكره أن الثوب الذي ثلاثة أرباعه نجسة يلزمه الستر به عند فقد غيره وإذا وجد الماء عند السلام كان البطلان لعدم إزالة النجاسة حينئذ لا لترك الستر؛ لأنه كان مستترا به غير أنه سقط اعتبار ما به من النجس ثم لزم إزالته، وكذا ستر الرأس في الأمة كان غير لازم عليها مع وجود الساتر فلما أعتقت وهو معها لزمها لزوال الرق لا لوجود ما كان منعدما، قال ثم أقول: إنه يرد عليه دخول وقت العصر في الجمعة؛ لأنه يرجع إلى طلوع الشمس في الفجر، وقد ذكر معدودا وكان على مقتضى قوله أن يترك ذكره من أصل العد فترجع المسائل إلى إحدى عشرة وهو خلاف العدد في الروايات المشهورة. اه.

وقد تضمن قوله ثم أقول: الجواب عما قاله المؤلف في الثانية ولم يتعرض للجواب عما قاله في الثالثة لكنه تضمنه كلامه أيضا ويقال عليه أيضا إنهم لم يذكروا من المسائل ظهور الحدث السابق، وإنما ذكروا رؤية المتيمم الماء ولو كان مرادهم ذلك وما يشبهه لاستغنوا بذلك عن مسألة نزع الخف ومسألة سقوط الجبيرة فذكر أحدها يغني عن الأخريين؛ لأن ظهور الحدث السابق موجود في كل منها على أن المؤلف نفسه ذكر في باب العيد أن حكمه كالجمعة يبطل بخروج وقته بزوال الشمس وذكر أنه يزاد على المسائل مع أنها ترجع إلى مسألة طلوع الشمس ومسألة دخول وقت العصر وعن هذا ونحوه مما دل عليه كلامهم أنها غير محصورة فيما ذكروه زاد الشرنبلالي رحمه الله تعالى عليها قريبا من مائة مسألة لوجود الأصل المبني عليه بطلان الصلاة فيها وهو أن الأصل في هذه المسائل أن فعل المصلي الذي يفسد الصلاة بوجوده فيها قبل الجلوس إذا وجد بعد الجلوس الأخير لا يفسدها بإجماع أصحابنا مثل الكلام والحدث العمد والقهقهة

وأما ما ليس من فعل المصلي بل هو عارض سماوي وإذا اعترض يكون مفسدا بوجوده في أثنائها فقد اختلفوا في بطلانها به إذا وجد بعد القعود الأخير فعنده تبطل وعندهم لا، ثم حقق أن الخلاف مبني على افتراض الخروج بالصنع وعدمه وأيد كلام البردعي الآتي بما لا مزيد عليه وأن الاحتياط في صحة العبادات أصل أصيل وليس ذلك إلا بقول الإمام الأعظم أنها تبطل فالأخذ بقوله أولى لتبرأ ذمة المكلف بيقين ثم ذكر المسائل التي زادها وأطال الكلام عليها فارجع إن أردت إليها.

(قوله بأن اقتضاء الحكم الاختيار إلخ) ذكر ذلك في الفتح منعا لما استدل به في الهداية للإمام بقوله وله أنه لا يمكنه أداء صلاة أخرى إلا بالخروج عن هذه وما لا يتوسل إلى الفرض إلا به يكون فرضا اه قال في الفتح قوله وما لا يتوصل إلى الفرض إلا به يكون

Bogga 399