[منحة الخالق]
(قوله أنه لا فساد بالاستخلاف بعد التشهد) الأصوب إسقاط قوله بعد التشهد لإيهامه أن كلام المتن شامل لغيره وهو وإن كان صحيحا حكما لكنه خلاف المراد؛ لأن الاستخلاف في غير هذه الصورة فيه خلاف زفر كما مر قبيل هذا الباب والذي فيه خلاف الإمام وصاحبيه ما لو كان بعده لا مطلقا (قوله قالوا وقد زيد عليها مسائل) القائل الإمام الزيلعي وتبعه ابن الهمام وصاحب الدرر لكنهم اقتصروا على ثلاثة منها وهي ما عدا الثالثة، وكذا ذكر الثلاثة ابن شعبان في شرح المجمع كما ذكره الشرنبلالي قال ونوع دخول الوقت المكروه على مصلي القضاء بالزوال وتغير الشمس، وكذلك طلوعها ونقل الشرنبلالي أيضا عن الذخيرة لو سلم الأمي ثم تذكر أن عليه سجود السهو فعاد إليه فلما سجد تعلم سورة فسدت عند الإمام لا عندهما فتصير من الاثني عشرية ولو سلم ثم تعلم سورة ثم تذكر سجدة تلاوة لم يذكر هذا في الكتاب وينبغي أن يكون من الاثني عشرية اه كلام الذخيرة
Bogga 398