Minhat al-Khaliq 'ala al-Bahr al-Raiq Sharh Kanz al-Daqa'iq
منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
Daabacaha
دار الكتاب الإسلامي
Daabacaad
الثانية - بدون تاريخ
[منحة الخالق]
(قوله فكذلك هنا إلخ) قال في النهر أقول: يمكن الفرق بأن عدم الفساد في الفتح لإطلاق الحديث الآتي والفساد هنا للعمل الكثير بلا حاجة اه.
وفيه أن الحاجة للإتيان بالواجب أو المسنون باقية ولذا أيد في الشرنبلالية كلام المؤلف بما ذكره في الفتاوى الصغرى أنه كتب في شرحه على الجامع الصغير أنه على قياس ما ذكر في الجامع الصغير أن نفس الفتح لا يفسد فلا يفسد أيضا هنا؛ لأن الفتح ليس بعمل كثير فلو أفسد إنما يفسد لا لأنه عمل كثير لكن لأنه غير محتاج إليه وهنا هو محتاج إليه فلا يفسد اه.
والاحتياج لما قلنا (قوله والحاقن إلخ) قال في النهر وبالباء الموحدة من يدافع الغائط وبالزاي من يدافعهما قال بعضهم والحاذق من يدفع ومن أثبته في البول ففيهما أو في الغائط أولى (قوله إذا لم يستخلف) أي من حصر عن القراءة (قوله قال بعض الشارحين) هو الإمام السغناقي صاحب النهاية، وكذا قال في السراج الوهاج (قوله والعجب من الشارح إلخ) وذلك أن في كلامه تدافعا قال في النهر إذ تمامها بلا قراءة يؤذن بصحتها وكونه كالجنابة يقتضي الفساد (قوله والظاهر أن عنهما روايتين) وعلى هذا فيحمل قول الشارح كالجنابة على أن التشبيه راجع إلى مجرد الندور فقط ويكون قوله أنه يتمها مبنيا على الرواية الأخرى فيصح كلامه
(قوله والاستخلاف كالخروج من المسجد إلخ) قال في العناية وإن كان قد استخلف فتبين أنه لم يحدث فسدت صلاته وإن لم يخرج من المسجد لوجود العمل الكثير من غير عذر، بخلاف ما إذا تحقق ما توهمه فإن العمل غير مفسد لقيام العذر فكان الاستخلاف كالخروج من المسجد يحتاج لصحته على قصد الإصلاح وقيام العذر اه.
(قوله فظاهره أنه لو لم يكن للظن دليل إلخ) فيه بحث فإن مقتضاه جريان ذلك في التوهم بالأولى مع أنه صرح في المحيط بخلافه ولفظه إمام توهم أنه رعف فاستخلف الغير فقبل أن يخرج الإمام من المسجد ظهر أنه كان ماء ولم يكن دما قال الشيخ أبو بكر محمد بن الفضل إن كان الخليفة أدى ركنا من الصلاة لم يجز للإمام أن يأخذ الإمامة مرة ثانية ولكنه يقتدي بالخليفة وإن لم يكن أدى ركنا لكنه قام في المحراب قال أبو حنيفة وأبو يوسف له أن يأخذ الإمامة، وقال محمد لا يجوز اه.
ومثله في الذخيرة وفي الظهيرية قال محمد تفسد صلاته اه والحاصل أن ما بحثه لا يساعده هذا المنقول المفهوم منه صورة
Bogga 394