Minhat al-Khaliq 'ala al-Bahr al-Raiq Sharh Kanz al-Daqa'iq
منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
Daabacaha
دار الكتاب الإسلامي
Daabacaad
الثانية - بدون تاريخ
[منحة الخالق]
الشك بالأولى مع تعبير الهداية وغيرها عن الظن ثانيا بالتوهم، وأما ما في التجنيس فليس صريحا في المدعي لاحتمال إرادة ظاهره وهو الشك في ذاتها ليكون استخلافه ناشئا عن الرفض فلا يصح فليتأمل.
كذا في شرح الشيخ إسماعيل أقول: ما نقله عن المحيط هو ظن لا توهم بدليل قوله ظهر أنه كان ماء ولم يكن دما فالتوهم في عبارة المحيط بمعنى الظن المبني على دليل فهو مساو لما ذكره المؤلف عن الشمني (قوله فعلم أن ما في الهداية إلخ) قال الرملي أقول: أغلب الكتب على ما في الهداية حتى قال في التتارخانية نقلا عن المحيط وإن تقدم إمامه وليس بين يديه بناء ولا سترة، فإن تقدم مقدار ما لو تأخر جاوز الصفوف فسدت صلاته، وإن كان أقل من ذلك لا تفسد وصلى ما بقي وإن كان بين يديه حائط أو سترة، فإن جاوزها بطلت صلاته وذكر هشام عن محمد أنه قال لا تفسد صلاته حتى يتقدم مثل ما لو تأخر خرج عن الصفوف وجاوز أصحابه وإن كان بين يديه سترة اه فكيف يكون ما في الهداية ضعيفا وأغلب الكتب على اعتماده فراجع الكتب يظهر لك ذلك.
(قوله وإنما قال) أي القدوري في البداية التي هي متن الهداية (قوله؛ لأن النوم بانفراده ليس بمفسد) قال الرملي ذكر في التتارخانية أقوالا واختلاف تصحيح في المسألة، وكذلك ذكر في الجوهرة في نوم المضطجع والمريض في الصلاة اختلافا والصحيح أنه ينقض وبه نأخذ ونقل في التتارخانية عن المحيط في النوم مضطجعا الحال لا يخلو إن غلبت عيناه فنام ثم اضطجع في حالة نومه فهو بمنزلة ما لو سبقه الحدث يتوضأ ويبني ولو تعمد النوم في الصلاة مضطجعا فإنه يتوضأ ويستقبل الصلاة هكذا حكي عن مشايخنا اه
فراجع المنقول ولا تغتر بما أطلقه هنا. اه. (قوله فعلى هذا الاحتلام هو البلوغ) قال في النهر فيه نظر لقول أهل اللغة الاحتلام اسم لما يراه النائم ثم غلب على ما يراه من خاص وأيضا لو كان نفس البلوغ لكان قول القدوري وغيره بلوغ الصبي بالاحتلام والإحبال والإنزال وإلا فحتى يتم له ثماني عشرة سنة غير واقع في محله وكأن الداعي إلى هذا التكلف ذكر النوم معه ولا يكون تصريحا بما علم التزاما زيادة في الإيضاح ولا سيما والكتاب ألفه لولده اه.
قال الشيخ إسماعيل نعم ما ذكره في العناية أشار إلى نحوه في المغرب بقوله
Bogga 395