382

Minhat al-Khaliq 'ala al-Bahr al-Raiq Sharh Kanz al-Daqa'iq

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

Daabacaha

دار الكتاب الإسلامي

Daabacaad

الثانية - بدون تاريخ

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

[منحة الخالق]

(قوله فما في شرح المجمع إلخ) لا يخفى ما فيه على النية فإن كلام المتون في الاستئناف وكلام شرح المجمع في الاستخلاف فما أفاده كلام المتون من أن الأفضل في حق الإمام الاستئناف معناه إذا استخلف ثم توضأ فالأفضل في حقه أن يستأنف صلاته ولا يبني على ما صلى فلا ينافي كون الاستخلاف واجبا. نعم ينافيه ما نقله عن المستصفى من أن الاستخلاف أفضل فإن المتبادر منه عدم وجوبه وهو الذي يظهر إلا أن يضيق الوقت فينبغي الوجوب لئلا تفوت الجماعة تأمل

(قوله أو قبل أن ينوي الإمام الإمامة) هذا راجع إلى المسألة الأولى وهي ما إذا نوى الخليفة الإمامة من ساعته أي لم ينو تأخير نية الإمامة إلى أن يصل إلى المحراب والأولى إسقاطه؛ لأن المتبادر من قوله من ساعته أنه نوى حين الاستخلاف فلا يتصور خروج الإمام من المسجد قبل أن ينوي الخليفة الإمامة ولذا لم يذكر قوله أو قبل أن ينوي إلخ لا في الذخيرة ولا في الخانية (قوله وشرط جواز صلاة الخليفة والقوم أن يصل الخليفة إلى المحراب إلخ) يعني أو ينوي الخليفة الإمامة حين الاستخلاف كما يدل عليه قوله ولو استخلف الإمام من آخر الصفوف إلخ وظاهر كلامه أن بقيامه مقامه يصير إماما وإن لم ينو وسيأتي الاتفاق على أنه لا يكون إماما ما لم ينو الإمامة

(قوله قبل أن يخرج الإمام عن المسجد) أي أو يجاوز الصفوف في الصحراء (قوله ومقتضى ما قدمناه أن لا يصير مقتديا إلخ) الذي قدمه هو قوله وإذا استخلف لا يخرج الإمام عن الإمامة بمجرده إلخ فإنه يقتضي أنه ما دام في المسجد ولم يؤد الخليفة ركنا يبقى على إمامته لكن جمع بينهما في النهر بأن ما تقدم محمول على ما إذا لم يقم الخليفة مقامه ناويا الإمامة اه.

لكن ينافيه عبارة الظهيرية والخانية السابقة هناك فإن مقتضاها أنه لا يخرج عن الإمامة ما لم يؤد الخليفة ركنا وإن كان قائما مقامه ناويا الإمامة إلا أن تحمل تلك العبارة على ما إذا لم ينو الخليفة الإمامة وإن كان قام مقامه وما هنا على ما إذا قام مقامه ونوى الإمامة لما في الدراية اتفقت الروايات على أن الخليفة لا يكون إماما ما لم ينو الإمامة (قوله لم يجز) أي لخلو مقام الإمام

Bogga 392