381

Minhat al-Khaliq 'ala al-Bahr al-Raiq Sharh Kanz al-Daqa'iq

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

Daabacaha

دار الكتاب الإسلامي

Daabacaad

الثانية - بدون تاريخ

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

[منحة الخالق]

(قوله وفي الظهيرية عن أبي علي النسفي إلخ) قال قاضي خان هو الصحيح وفرق بينه وبين ما لو كشفت العورة في الصلاة ابتداء كذا في الشرنبلالية (قوله لو طلب الماء بالإشارة) قال الشيخ إسماعيل صرح به في الخانية والسراج اه.

واستشكله في الشرنبلالية بمسألة درء المار بالإشارة وبما في الزيلعي عن الغاية طلب من المصلي شيء فأشار بيده أو برأسه بنعم أو بلا لا تفسد صلاته، وكذا في البحر عن الخلاصة وغيرها ثم قال نقل في البحر عن شرح المجمع أنه لو رد السلام بيده فسدت قال والحق ما ذكره الحلبي أن الفساد ليس بثابت في المذهب، وإنما استنبطه بعضهم مما في الظهيرية صافح المصلي إنسانا بنية السلام فسدت صلاته قال فعلى هذا تفسد أيضا إذا رد بالإشارة إلى آخر ما سيذكره المؤلف من ترجيح عدم الفساد بالإشارة قال في الشرنبلالية فلا يبعد أن يكون عدم فساد الصلاة بطلب الماء بالإشارة كرد السلام وغيره بالإشارة فتأمل.

(قوله وكذا لو قرأ في ذهابه) ظاهره أنه يستقبل بالقراءة ولو كان سبق الحدث في غير حالة القيام مع أن القراءة لا تكون ركنا إلا في القيام ثم رأيت في المعراج قال وفي المجتبى أحدث في قيامه فسبح ذاهبا أو جائيا لم تفسد ولو قرأ فسدت وقيل إنما تفسد إذا قرأ ذاهبا وقيل على العكس، والمختار ما قلنا ولو أحدث في ركوعه أو سجوده لا تفسد بالقراءة اه. .

[سبقه حدث وكان إماما في الصلاة]

(قوله صيانة للجماعة) قال في النهر وقيده في السراج بما إذا كان لا يجد جماعة أخرى وهو الصحيح وقيل إذا كان في الوقت سعة وينبغي وجوبه عند الضيق

Bogga 391