378

Minhat al-Khaliq 'ala al-Bahr al-Raiq Sharh Kanz al-Daqa'iq

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

Daabacaha

دار الكتاب الإسلامي

Daabacaad

الثانية - بدون تاريخ

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

[منحة الخالق]

التراويح بالمفترض؛ لأن معنى أن السنة لا تتأدى بنية التطوع أنها لا بد لها من التعيين والإمام غير معين للتراويح سواء كان مصليا نفلا أو فرضا فلا تصح نية التراويح من المقتدي، وقد صرح بذلك العلامة قاسم في فتاويه ضمن رسالة فقال فصل إذا صلى التراويح مقتديا بمن يصلي المكتوبة أو وترا أو نافلة غير التراويح اختلفوا فيه منهم من بنى هذا الاختلاف على الاختلاف في النية من قال من المشايخ إن التراويح لا تتأدى إلا بنيتها فلا تتأدى بنية الإمام وهي بخلاف نيته ومن قال منهم إنها تتأدى بمطلق النية ينبغي أن يقول هنا إنه يصح والأصح لا يصح الاقتداء وعلى هذا الاختلاف إذا لم يسلم من العشاء وبنى عليها التراويح والأصح أنه لا يصح وهذا أظهر؛ لأنه مكروه اه.

ثم راجعت الفتاوى الخانية فوجدت فيها ما نقله المؤلف فظهر أن في نسخة الشرنبلالي سقطا وأن الصواب ما نقله المؤلف.

(قول المصنف وإن ظهر أن إمامه محدث) قال في النهر بأن شهدوا أنه أحدث ثم صلى أو أخبر الإمام عن نفسه وكان عدلا وإن لم يكن ندب فقط كذا في السراج (قوله فلو قال بطلت لكان أولى إلخ) قال في النهر فيه نظر إذ البطلان يؤذن بسبق الصحة. نعم الأولى أن يقال لا يجتزى بما أداه. واعلم أن المحدث كما عرفت ليس قيدا فلو قال ولو ظهر أن بإمامه ما يمنع صحة الصلاة أعادها لكان أولى ليشمل ما لو أخل بركن أو شرط والعبرة لرأي المقتدي حتى لو رأى على الإمام نجاسة أقل من الدرهم واعتقد المقتدي أنه مانع والإمام خلافه أعاد وفي عكسه والإمام لا يعلم ذلك لا يعيد، ولو اقتدى أحدهما بالآخر فإذا قطرة من دم وكل منهما يزعم أنها من صاحبه أعاد المقتدي لفساد صلاته على كل حال كذا في البزازية (قوله وفي خزانة الأكمل لأنه سكت إلخ) قال الرملي صوابه لا؛ لأنه سكت إلخ فحرف النفي ساقط من خطه ولا بد منه قال في الحاوي الزاهدي (يو) علم الإمام بفساد صلاته المختلف فيها فلم يأمرهم بالإعادة لا يسعه ويجب العمل فيه على ما يعتقده (صبح) تبين له أنه صلى بغير وضوء يجب عليه الإخبار بقدر الممكن (حك) لا يلزمه الإخبار؛ لأنه ما سكت عن معصية بل خطأ معفو عنه قال وهذا أصح من جواب (يو صبح) وإليه أشار أبو يوسف وسواء كان فساد صلاته مختلفا فيه أو متفقا عليه فإن الإمام إذا لم يعلم فساد صلاته لا تفسد صلاة المقتدين عند الشافعي فينبغي أن لا يلزم الإمام إخبارهم بذلك أصلا. اه. .

[اقتدى أمي وقارئ بأمي أو استخلف أميا في الأخريين]

(قوله الأصح أن صلاته فاسدة)

Bogga 388