377

Minhat al-Khaliq 'ala al-Bahr al-Raiq Sharh Kanz al-Daqa'iq

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

Daabacaha

دار الكتاب الإسلامي

Daabacaad

الثانية - بدون تاريخ

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

[منحة الخالق]

مع ما ذكره من أن القياس انقطع فتدبر.

(قوله ولا يخفى ضعفه) أي ضعف ما صححه في الظهيرية؛ لأنه تصح عندهما إمامة القاعد للقائم والأحدب ليس أدنى حالا من القاعد فتصحيح عدم الجواز غير ظاهر إلا أن يحمل التصحيح على قول محمد وبه جزم في الفتح فقال: وأما عند محمد ففي الظهيرية لا تصح إمامة الأحدب للقائم ذكره محمد - رحمه الله - وفي مجموع النوازل يصح والأول أصح اه.

فعلى هذا فمعنى قوله والأول أصح أي من قولي محمد كما صرح به في النهر قال وكأنه في البحر لم يطلع على هذا فجزم بأنه ضعيف وأنه محمول على قول محمد.

[اقتداء متنفل بمفترض في الصلاة]

(قوله وذكر قاضي خان اختلافا إلخ) قال في الشرنبلالية قلت: ليس في عبارة قاضي خان نفي صحة اقتداء من يصلي التراويح بالمكتوبة فإنه قال فعلى هذا أي على رواية أن السنة لا تتأدى بنية التطوع إذا صلى التراويح مقتديا بمن يصلي نافلة غير التراويح واختلفوا فيه والصحيح أنه لا يجوز، وكذا لو كان الإمام يصلي التراويح فاقتدى به رجل ولم ينو التراويح ولا صلاة الإمام لا يجوز كما لو اقتدى برجل يصلي المكتوبة فنوى الاقتداء به ولم ينو المكتوبة ولا صلاة الإمام فإنه لا يجوز. اه.

وقال قاضي خان في فصل من يصح الاقتداء به ولا يصح اقتداء المفترض بالمتنفل وعلى القلب يجوز اه.

نعم ما نسبه صاحب البحر لقاضي خان صرح به في مختصر الظهيرية فقال لو صلى التراويح مقتديا بمن يصلي المكتوبة أو بمن يصلي نافلة غير التراويح اختلف المشايخ فيه والصحيح أنه لا يجوز اه.

قلت: يمكن أن يكون المراد بنفي الجواز عدم الاعتداد بها عن التراويح على وجه الكمال لما سنذكر أنه إذا تعمد فلم يسلم على كل شفع يكره اه.

أقول: حيث صرح قاضي خان بأن الصحيح أنه إذا صلى التراويح مقتديا بمتنفل بغيرها لا يجوز بناء على أن السنة لا تتأدى بنية التطوع يكون ذلك تصحيحا لعدم جواز اقتداء مصلي

Bogga 387