379

Minhat al-Khaliq 'ala al-Bahr al-Raiq Sharh Kanz al-Daqa'iq

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

Daabacaha

دار الكتاب الإسلامي

Daabacaad

الثانية - بدون تاريخ

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

[منحة الخالق]

قال في الشرنبلالية فيه مخالفة في الهداية من التصحيح اه.

أي لأن تعليل الهداية يقتضي الصحة مع أنه ظاهر الإطلاق، وقد أشار إلى المخالفة في الفتح وحررنا المقام فيما علقناه على شرح التنوير فراجعه.

[باب الحدث في الصلاة]

(قوله مانعية شرعية إلخ) قال في النهر هذا تعريف بالحكم وعرفه في غاية البيان بأنه وصف شرعي يحل في الأعضاء يزيل الطهارة. قال وحكمه المانعية لما جعلت الطهارة شرطا له وهو المنوي رفعه عند الوضوء دون المعذور والمتيمم.

(قول المصنف من سبقه حدث توضأ وبنى) قال الرملي أقول: يعني توضأ عند وجود الماء وقدرته على استعماله، فإن لم يجد تيمم كما يعلم من قوله في باب التيمم أو عيد ولو بناء، وإنما لم يصرح به للعلم به منه ومن إطلاق قوله فيه تيمم لبعده ميلا إلخ اه.

أقول: وفي الذخيرة سئل القاضي الإمام محمود الأوزجندي عمن أحدث في صلاته فذهب ليتوضأ فلم يجد الماء فتيمم وانصرف ثم وجد الماء هل تفسد صلاته قال لا. قيل للذهاب والمجيء حكم الصلاة قال بلى ولكن لم يزد شيئا في الصلاة. قيل لم لا تفسد بالضربة للتيمم من غير حاجة قال في ذلك الوقت كان مفيدا اه.

Bogga 389