373

Minhat al-Khaliq 'ala al-Bahr al-Raiq Sharh Kanz al-Daqa'iq

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

Daabacaha

دار الكتاب الإسلامي

Daabacaad

الثانية - بدون تاريخ

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

[منحة الخالق]

(قوله ومصليا) تثنية مصل مرفوع بالألف لأنه مبتدأ وسقطت نونه للإضافة كنون المضاف إليه أيضا وقوله كالناذرين خبر.

(قوله فشمل الاقتداء إلخ) رد لما قيل إنما لا يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل في جميع الصلاة لا في بعضهما مستدلا بما ذكره محمد وبالفرع الذي بعده (قوله لمنع النفلية) أي نفلية السجدتين وهو تعليل لعدم الورود قال في الفتح والعامة على المنع مطلقا أي سواء كان في جميع الصلاة أو في بعضها ومنعوا نفلية السجدتين بل هما فرض على الخليفة إلخ (قوله فالحق أن الإيراد ساقط من أصله) أي الإيراد الثاني قال في النهر وفيه نظر بل هي فرض عليه وحظرت لتحمل الإمام إياها عنه ولو صح ما ادعاه لبطل تعليلهم عدم صحة اقتداء المسافر بالمقيم بعد الوقت بأنه اقتداء المفترض بالمتنفل في حق القراءة كما سيأتي فتدبر.

(قوله ولم يعد المسبوق إلى متابعة الإمام) أي قبل أن يتأكد انفراده بأن كان لم يسجد للركعة وإلا فلا يتابعه وإن تابعه فسدت

Bogga 383