372

Minhat al-Khaliq 'ala al-Bahr al-Raiq Sharh Kanz al-Daqa'iq

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

Daabacaha

دار الكتاب الإسلامي

Daabacaad

الثانية - بدون تاريخ

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

[منحة الخالق]

(قوله؛ لأن الإمام معه حدث ونجاسة إلخ) قال في النهر مقتضى التعليل أن يجوز اقتداء من به السلس بمن فيه انفلات الريح وليس بالواقع لاختلاف عذرهما والأولى أن يعلل بمحض اختلاف عذرهما لا بكون الإمام صاحب عذرين والمقتدي صاحب عذر واحد فقط فتدبره اه.

أقول: ما ذكره هو ظاهر تعبيرهم باتحاد العذر وما ذكره المؤلف هو ظاهر تعليل الهداية فيما سبق بأن الصحيح أقوى حالا من المعذور إلى آخر ما مر، وكذا قول النهاية الأصل في جنس هذه المسائل أن المقتدي إذا كان أقوى حالا من الإمام لا تجوز صلاته وإن كان دونه أو مثله جاز ونحوه في العناية. هذا والذي رأيته في السراج ما نصه ويصلي من به سلس البول خلف مثله، وأما إذا صلى من به السلس خلف من به السلس وانفلات ريح لا يجوز؛ لأن الإمام صاحب عذرين والمؤتم صاحب عذر واحد اه.

فليتأمل (قوله لعله لجواز أن يكون إلخ) ظاهره أنه لم ير التعليل لغيره، وقد ذكره في القنية حيث قال من جوز اقتداء الضالة بالضالة فقد غلط غلطا فاحشا لاحتمال اقتدائها بالحائض اه وذكر روايتين في اقتداء الخنثى المشكل بمثله.

(قوله وكذا صاحب الجرح السائل بمثله وبصحيح) أي وكذا ائتمام صاحب الجرح السائل بمثله وبصحيح والأولى حذف الباء من الموضعين.

[اقتداء المفترض بإمام متنفل أو بإمام يصلي فرضا غير فرض المقتدي]

(قوله يصلي فرضا غير فرض المقتدي) إشارة إلى أن قول المصنف آخر ليس صفة لمفترض لفساد المعنى، وإنما هو صفة لمحذوف أي فرضا آخر.

Bogga 382