[منحة الخالق]
(قوله ولهذا اختار المحقق إلخ) قال في النهر ولم يقيد الفوات بالنوم أو الزحمة كما وقع لبعضهم؛ لأنه لا يتقيد به لما أن الطائفة الأولى في صلاة الخوف لاحقون ومن ثم قال بعضهم لعذر إلا أنه يرد عليه ما في الخلاصة لو سبق إمامه في الركوع والسجود قضى ركعة بلا قراءة إلا أن يقال إنه يلحق به أيضا.
(قوله لكن يرد عليه المقيم إلخ) ظاهره أنه لا يرد على تعريفهم وليس كذلك كما لا يخفى (قوله وهذا بناء على أن اللاحق المسبوق إلخ) قال في النهر وينبغي أنه إن نوى قضاء ما سبق به أولا أن ينعكس حكم المسألة وهذا أحد المواضع التي خالف فيها اللاحق المسبوق ومنها لو نسي القعدة الأولى أتى بها المسبوق لا اللاحق ومنها لو ضحك الإمام أو أحدث عمدا في موضع السلام فسدت صلاة المسبوق وفي اللاحق روايتان والأصح عدم الفساد ومنها لو قال الإمام بعد فراغه من الفجر كنت محدثا في العشاء فسدت صلاة المسبوق وفي اللاحق روايتان، ومنها لو علم بعد الفراغ مخالفة تحريمتهما لتحريمة الإمام فسدت صلاة المسبوق وفي اللاحق روايتان، وكذا لو خرج وقت الجمعة، ومنها لو تذكر المسبوق فائتة عليه فسدت صلاته وفي اللاحق روايتان، وكذا لو كانا متيممين فرأيا ماء أو انقضت مدة مسحهما فسدت صلاتهما اتفاقا، وكذا لو خرج الفجر أو العيد، ومنها لو طلعت الشمس في الفجر فسدت في المسبوق لا في اللاحق على الأصح، ومنها لو تحول رأيه بعد فراغ الإمام فسدت في اللاحق وبنى المسبوق، ومنها لو تذكر الإمام فائتة بعد فراغه لا تفسد صلاة المسبوق وإلا ظهر في صلاة اللاحق الفساد كما في القنية
(قوله ويشكل عليه ما اتفقوا إلخ) أصل الإشكال مأخوذ من الفتح؛ لأنه قال بعد نقله عبارة الدراية السابقة ولا يبعد النظر في صحة هذا القيل إذ مقتضاه أن لا يفسد
Bogga 378