362

Minhat al-Khaliq 'ala al-Bahr al-Raiq Sharh Kanz al-Daqa'iq

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

Daabacaha

دار الكتاب الإسلامي

Daabacaad

الثانية - بدون تاريخ

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

[منحة الخالق]

(قوله فالاقتداء به صحيح على الأصح ويكره) أقول: عبارة المجتبى هكذا، وأما الصلاة خلف الشافعية فمن كان منهم يميل عن القبلة أو لم يتوضأ بالخارج النجس من غير السبيلين أو لم يغسل المني الذي أكثر من قدر الدرهم لا يجوز على الأصح وإلا فيجوز وقيل لكنه يكره انتهت فتأمل.

(قوله واستثنى المحقق إلخ) اعترضه صاحب النهر والرملي بأنه لا حاجة إليه بعد كون المراد بالتطويل ما زاد على القدر المسنون (قوله كراهة تحريم) جزم به في النهر، وقال وإطلاق المصنف الكراهة على ما يعم التحريم والتنزيه فيه مؤاخذة ظاهرة (قوله رضوا بالتطويل أو لا) القول بالكراهة لا سيما التحريمية محل توقف وكيف يقال بالإطلاق والحكم مشار في الحديث إلى تعليله بما يستنبط منه خلاف ذلك فليتأمل كذا في شرح الشيخ إسماعيل.

[جماعة النساء في الصلاة]

(قوله فيكره كالعراة) أي فتكره جماعتهن كجماعة العراة (قوله لأنها فريضة) أي لأن جماعتهن فريضة بدليل قوله لفعل الفرض، وأطلق الفرض على الواجب لقوله فوجب الأول أو هو على ظاهره، ووجب بمعنى ثبت ولزم لما دار الأمر بين المحذورين ثبت وتعين الأول وهو جماعتهن هذا ولا يخفى ما في تسمية جماعتهن بالفرض من البعد، وكذا بالواجب لما سيصرح به المؤلف في الجنائز من أن الجماعة فيها غير واجبة

Bogga 372