498

Minhaj al-Talibin wa-Bulugh al-Raghibin

منهج الطالبين وبلاغ الراغبين

وقيل تثبت الولاية عند المسلمين بالموافقة لهم في القول والعمل ، فمن وافقهم على طافة الله في القول والعمل تولوه ، أو بالرفيعة إذا رفع رجل ولاية رجل وعدالته تولوه ، أو بشهادة عدلين من المسلمين فتجب الولاية لمن شهدا له بالعدالة ، وتجب الولاية بالشهرة والبراءة مثلها ، وتجب البراءة : بالمعاينة لراكب الحرمان ، واتارك الفرائض ، والإقرار بركوب المحارم ، وبشهادة عدلين يشهدان عل الحدث المكفر لأهله ، وبالشهرة لمرتكب الحدث المكفر .

وأما الولاية في الجملة فهي أن يتولى الله ورسوله والمؤمنين ويبرأ ممن برئ منه الله ورسوله والمؤمنون.

والولاية والبراءة على ثلاثة أصناعف ولاية حقيقة ، وبراءة حقيقة ، ولاية شريطة وبراءة شريطة ، وولاية حكم وبراءة حكم ، وشنرح كل شيء في حكمه وموضعه إن شاء الهل تعالى.

فصل

Bogga 5