401

Minhaj Qasidin

منهاج القاصدين

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cabbasiyiin

============================================================

7 ب440 ربع العادات ( كتاب القلال والغرام النظر الثاني في المصرف، فإذا أخرج الحرام، فله ثلاثة أحوال: إما أن يكون له مالك معين، فيجب الصرف إليه أو إلى وارثه، وإن كان لذلك زيادة ومنفعة جمع ذلك له وصرفه إليه، فإن ييس من معرفة عين ذلك المالك ولم يذر أمات عن وارث أم لا فليتصدق به، وإن كان من أموال الفيء والأموال المرصدة لمصالح المسلمين ضرف ذلك إلى القناطر والمساجد ومصانع طريق مكة وما ينتفع به كل من يمر به من المسلمين: فإن قيل: كيف تأمرونه بالتصدق بما لا يملك؟

قلنا: لأن هذا المال لا يخلو أن يضيع أو يصرف إلى حيز، وتضييعه لا يجوز فتعين صرفه إلى خير.

فإن قيل: فكيف تقبل الصدقة من غلول؟

قلنا: ما نطلب بهذه الصدقة الأجر لأنفسنا إنما نريد الخلاص من المظلمة، وقد حل لهذا الفقير فرضينا له الحلال.

مسألة: إذا كان في يده حلال وشبهة، فليخص نفسه بالحلال، وليقدم قوته وكسوته على أجرة الحجام والزيت وسجار التنور، وأصل هذا قوله في كسب الحجام: "اعلفه ناضحك". فإن كان في يد أبويه حرام فليمتنع من مؤاكلتهما، فإن كان شبهة داراهما، فإن لم يقبلا تناول اليسير، وقد ناولت بشر الحافي أمه تمرة فأكلها، ثم صعد الغرفة فتقيأها.

Bogga 401