399

Minhaj Qasidin

منهاج القاصدين

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cabbasiyiin

============================================================

(279) ربع العادات (حتاب الحلال والحرام حراما لم يجز قبول ضيافته ولا هديته إلا بعد التفتيش، فإن ظهر أن المأخوذ من وجه حلال جاز، وإلا ثرك، وإن كان الحرام أقل فالمأخوذ شبهة والورع تركه، وإذا كان التفتيش والسؤال من الورع، فلا ينبغي أن يسأل صاحب المال؛ لأنه يغضبه بهذا إلا أن يكون أكثر ماله حراما، فلا يبالي بغضب مثل هذا.

فإن قيل: فأي فائدة في سؤاله فربما كذب؟ قلنا: إنما يسأله إذا لم يكن متهما، فأما إذا علمت أن في ماله حراما وعلمت أن له غرضا في حضورك وقبولك هديته فلا ئقة بقوله، وإنما ينبغي أن يسأل غيره.

واعلم أن السؤال إنما يقع لأجل الريبة، فلا ينقطع إلا من حيث تنقطع الريبة المقتضية له، فإن كان صاحب اليد لا يدري كيف طريق الكسب الحلال، فإنه إذا قال المعروف بالظلم: هذا اللبن من شاتي. لم يكتف بهذا، فلو قال: وهذه الشاة ولدتها شاتي. لم يكتف بهذا؛ لأن المغصوب يتوالد في أيدي العرب، فإن قال: اشتريتها. انقطع السؤال.

Bogga 399