393

Minhaj Qasidin

منهاج القاصدين

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cabbasiyiin

============================================================

(493) ربع العادات (حتاب الحلال والخرام يدركه ميتا وليس عليه آثر سوى سهمه، فهذا يحتمل آن يكون مات بسهمه آو بسبب آخر، فإن ظهر عليه أثر صدمة أو جراحة أخرى التحق بالقسم الأول، وإن لم يظهر، فالظاهر الحل؛ لأن الاحتمال إذا لم يستند إلى دلالة التحق بالوسوسة، فإنه لو جرح رجل رجلا فغاب، فوجد ميتا وجب القصاص على جارجه، وإن كان يحتمل أنه ثار به خلط فمات لا من الجراحة، ولكن لا يلتفت إلى هذا الاحتمال: القسم الرابع: أن يكون الجل معلوما، ولكن يغلب على الظن (اطريان محرم بسبب معتبر في غلبة الظن1) شرعا، فير فع الاستصحاب ويقضى بالتحريم؛ لأن الاستصحاب يضعف مع غلبة الظن، مثاله: أن يؤدي اجتهاده إلى نجاسة أحد الإنائين بالاعتماد على علامة معينة توجب غلبة الظن، فيوجب تحريم شريه، كما اوجب منع الوضوء به.

المثار الثاني: للشبهة شك منشؤه الاختلاط، وذلك بأن يختلط الحلال والحرام ويشتبه الأمر فلا يتميز، والخلط لا يخلو إما أن يقع بعدد لا يحصر من الجانبين، أو من آحدهما أو بعدد محصور، فإن اختلط بمحصور، فلا يمخلو إما أن يكون اختلاط امتزاج بخبيث لا يتميز بالإشارة، كاختلاط المائعات، أو يكون اختلاط استبهام مع تمييز الأعيان، كاختلاط الأعبد والدور والأفراس، والذي يختلط بالاستبهام، فلا يخلو إما آن يكون مما يقصد عينه، كالعروض، ولا يقصد كالنقود، فيخرج من هذا القسم سبعة أقسام: الأول: أن تستبهم العين بعدد محصور، كما لو اختلطت الميتة بذكية أو بعشر ذكيات، أو اختلطت الرضيعة بعشر تسوة، أو يتروج أحد الأختين وتلتبس، فهذه شبهة يجث اجتنابها بالإجماع؛ لأنه لا مجال للاجتهاد والعلامات في هذا، فإذا اختلط بعدد محصور صارت الجملة كالشيء الواحد، وتقابل فيه يقين التحليل والتحريم، ولا فرق في هذا بين آن يثبت حل فينظر اختلاطه بمحرم، كما لو وقع الطلاق على إحدى زوجتيه في مسألة الطائر التي قد تقدمت، أو يختلط قبل (1-1) سقط من الأصل.

Bogga 393