522

منح الروض الأزهر شرح الفقه الأكبر

منح الروض الأزهر شرح الفقه الأكبر

============================================================

ال ومن قال: أماته الله قبل موته، كفر؛ أي إذا أراد إخبارا، بخلاف ما اذا قصد دعاء.

6 - ومن قال: كان ينبغي الميت لله أو لا يتبغي لله، كفر(1).

7 - ومن قال: فلان أعطى روحه السيد أو لفلان أو أبقى روحه 8 - ومن قال لميت: كان الله أحوج إليه منكم، كفر؛ أي لأن الله هو الغني الحميد والصمد المجيد، لا يحتاج إلى آحد، وكل أحد، محتاج اليه.

9 - ثم قال: واعلم أن من أنكر القيامة أو الجنة أو النار، أي ال وجودهما في الجملة لاختلاف المعتزلة في كونهما موجودتين الآن، أو الميزان أو الصراط أو الحساب، فيه أن المعتزلة ينكرون المسائل الثلاثة، أو الصحايف المكتوبة فيها أعمال العباد، يكفر، أي لثبوتها بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. ولو أنكر البعث فكذلك، أي اتفاقا.

10 - ومن قال لمظلوم: أين تجدني في ذلك الازدحام، أو في ازدحام القيامة، يكفر، أي لأنه نفى قدرة الخالق على الجمع بينه وبين الخصم. ومن قيل له: لو ما تعطني الحق اليوم لأعطيته يوم القيامة كثيرا، فقال: ما يبقى إلى يوم القيامة، كفر؛ لأنه استبعد وقوعه وتحققه، لا إن أراد طول الزمان بيته وبيته.

11 - ومن قال لمديونه: أعط دراهمي في الدنيا فإنه لا درهم يوم (1) اي: إذا اراد أته : كان يليق وجود الميت أو نفيه لله؛ لما فيه من نفي الحكمة عن افعاله تعالى.

Bogga 522